وعاء استثمار مضمون.. اتحاد التأمين: على شركات «الحياة» شراء 25% من سندات الحكومة

حسب القانون رقم 10 لسنة 1981

وعاء استثمار مضمون.. اتحاد التأمين: على شركات «الحياة» شراء 25% من سندات الحكومة
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

1:43 م, السبت, 16 ديسمبر 23

قال الاتحاد المصري للتأمين إن الوعاء الاستثماري لشركات التأمين العاملة في نشاط تأمينات الحياة، ينبغي ألا يقل عن 25% على الأقل من أقساطها توجه لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة، منها صكوك وسندات حكومية، بينما 20% على الأكثر في سندات، بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أن 25% على الأكثر تصرف في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار، بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، على ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

وبيّن أن 50% على الأكثر تُصرف في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصص، بينما الودائع النقدية وشهادات الادخار لا تزيد على 20% على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

ويمكن منح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90% من قيمة استردادها، التي تحدد في نهاية السنة المالية، وفقًا لشهادة الخبير الإكتواري للشركة، بينما تصرف 20% على الأكثر في منح قروض بضمان رهون عقارية، بشرط أن تكون تلك العقارات مسجلة بالشهر العقاري باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أي قرض على 5% من جملة الأموال المخصصة أو 60% من القيمة السوقية للعقار أو 10% من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، في حين تصرف 10% على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها هيئة الرقابة المالية، ويجوز أن تتضمن تلك الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك، وفقًا للضوابط التي تحددها “الرقابة المالية” في هذا الشأن.