«ميناء الإسكندرية» تطالب شركات الملاحة بالحصول على موافقات هيئة الرقابة النووية قبل استيراد أجهزة الأشعة السينية

وفقا لتعليمات مجلس الوزراء

«ميناء الإسكندرية» تطالب شركات الملاحة بالحصول على موافقات هيئة الرقابة النووية قبل استيراد أجهزة الأشعة السينية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:41 م, السبت, 15 أبريل 23

طالبت هيئة ميناء الإسكندرية، شركات الملاحة العاملة بها بضرورة الحصول علي الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قبل استيراد أجهزة الأشعة السينية.

وأشارت ميناء الإسكندرية، عبر منشور ملاحي اطلعت عليه “المال” أن تلك التعليمات تأتي بناء على كتاب وزارة النقل رقم 4443 لسنة 2023، والصادر بناء على كتاب دوري أمين عام مجلس الوزراء، والذي اشترط ضرورة الحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قبل استيراد أجهزة الأشعة السينية.

كما أوضح خطاب أمين عام مجلس الوزراء ضرورة الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قبل ممارسة أي أنشطة تنطوي علي استخدام أو استيراد أو تصدير أو نقل أي مصادر إشعاعية أو أجهزة تصدر عنها إشعاعات مؤينة ، وذلك طبقا لما تقضي به أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ” ولائحته التنفيذية.

كما ينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وترخيص الجهة الإدارية المختصة قبل تداول المواد المشعة أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، وذلك إعمالا لأحكام قانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 بالمادة 55 .

وتضمن المنشور ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قبل ممارسة أي أنشطة تنطوي على استخدام أو استيراد أو تصدير أو نقل أو جيازة أية مصادر إشعاعية أو أجهزة يصدر عنها إشعاعات مؤينة.

وينص القانون رقم 202 لسنة 2020 على : ” يحظر استيراد أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة ووفقا للشروط والمعايير التى تحددها، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبى” .

كما نصت مواد القانون على :” تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون القواعد والشروط اللازمة للنقل والمرور الآمن للمواد المشعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى والبيئة، ومع هيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، ومع مراعاة الأحكام التى تقررها الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ويستثنى من هذه القواعد والشروط  كل من المواد ذات النشاط الإشعاعى التى تعد جزءًا لا يتجزأ من وسيلة النقل، والمواد ذات النشاط الإشعاعى المزروعة أو الموجودة داخل إنسان أو حيوان حى لأغراض التشخيص أو العلاج، والمواد والخامات الطبيعة التى تحتوى على نويدات مشعة والمعفاة من الهيئة”.