متى يحق للموظف أو جهة العمل الاعتراض على قيمة ضريبة المرتبات؟

وتوضح موقف الموظف بعمل آخر بعد إحالته للمعاش

متى يحق للموظف أو جهة العمل الاعتراض على قيمة ضريبة المرتبات؟
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:36 م, الأحد, 29 يناير 23

كشفت مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للعامل أو الموظف، أو جهة العمل الاعتراض على قيمة ضريبة المرتبات المخصومة منه، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرار السنوي لضريبة المرتبات نهاية الشهر الجاري.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب ، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

ولفت إلى أن العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون، فيما ظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها هي جهة عمله الأصلية.