قطاع النقل البحري يطالب شركات التوكيلات الملاحية بالمراجعة السنوية

أهمها شهادة الأيزو وقائمة أسعار الشركة

قطاع النقل البحري يطالب شركات التوكيلات الملاحية بالمراجعة السنوية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:16 م, الثلاثاء, 9 مايو 23

طالب قطاع النقل ” التابع لوزارة النقل “شركات التوكيلات الملاحية العاملة بالموانئ المصرية، بضرورة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للمراجعة السنوية التي تتم عبر القطاع على مختلف الشركات.

وأشار قطاع النقل البحري، في خطاب للسوق الملاحي، اطلعت عليه ” المال ” على أن يتم تقديم عددا من المستندات للقطاع، وتشمل تلك المستندات أصل السجل التجاري بتاريخ لم يمر عليه 3 أشهر، وخطاب معتمد من هيئات الموانئ بالسفن التي قام التوكيل بخدمتها أو أي أعمال أخرى تتعلق بالوكالة الملاحية عن الفترة من يناير قبل الماضي، وحتى ديسمبر من نفس العام.

كما يتم تقديم شهادة تأكيد الجودة ” الأيزو “، وصورة ايصال سداد التأمينات الاجتماعية عن جميع العاملين بالشركة، بالاضافة الى ايصال سداد اشتراك غرفة الملاحة التي تعمل الشركة في نطاقها.

كما طالب قطاع النقل البحري بضرورة استيفاء نموذج قائمة الأسعار الخاصة بالتوكيل الملاحي، مختوم بخاتم الشركة، على أن تكون الأسعار حديثة وبالخدمات التي يقوم بها التوكيل.

ومن المعروف أن قطاع النقل البحري ” التابع لوزارة النقل ” يقوم سنويا بمراجعة أداء شركات التوكيلات الملاحية، على أن يتم الابقاء على الشركات التي تنطبق عليها الشروط، فيما يتم الغاء مزاولة نشاط الشركة التي لم تقوم بالتوافق مع شروط مزاولة نشاط الوكالة الملاحية.

وينص البند رقم 3-19 بالمادة الثالثة من القرار 800 لسنة 2016 بالزام الشركة المرخصة لها بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص أو هيئة الميناء أو الجهات الأمنية، وكذلك الإخطار بأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات أثناء مدة الترخيص.

كما ينص البند رقم ” 8 ” من نفس المادة وأنه في حالة مخالفة المرخص له القوانين والقرارات أو اللوائح ذات الصلة أو ثبوت عدم التزامه بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط يتم انذاره واذا تكررت المخالفة يتم ايقاف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة شهر، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري للنظر في الغاء الترخيص.

وألزم القرار رقم 800 ألا يقل رأس المال لشركات التوكيلات الملاحية عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، ومليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تـصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 25000 طن، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها 25000 طن حمولة مفتوحة.

كما ينص القرار على أن يراعى الالتـزام بعدة ضوابط أهمها أن تكون شركة التوكيلات مساهمة، وأن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وحال تخـارج الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصري بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى، رافعة العلم المـصري بـذات الحمولة الكلية أو أكبر، كما تقوم بتقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة/الـسفن رافعـة العلـم المصري والأجنبية.

كما يتعين إخطار قطاع النقل البحري (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديلات في هيكل رأس المال، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصري المملوكة للـشركة، للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.