قطاع النقل البحري يصدر تعليمات بشأن إدراج المانفيست بالنسبة للشهادات البترولية

بعد عدم قيام بعض الشركات إدراج مانفيست الشهادات البترولية التي يتم نقلها بين الموانئ المصرية

قطاع النقل البحري يصدر تعليمات بشأن إدراج المانفيست بالنسبة للشهادات البترولية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:49 م, السبت, 3 يونيو 23

طالب قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بضرورة اتباع التوكيلات الملاحية عددًا من الإجراءات، خلال إدراج المانفيست بالنسبة للشهادات البترولية.

وجاءت تلك التعليمات، التي اطلعت عليها “المال”، بعد أن تلاحظ لدى مصلحة الجمارك عدم قيام التوكيلات الملاحية بإدراج مانفيست الشهادات البترولية التي يتم نقلها بين الموانئ المصرية الداخلية، على منظومة “نافذة”، خاصة الشحنات التي يتم نقلها من ميناء السويس إلى ميناء الإسكندرية.

وطالبت التعليمات، الصادرة من مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري، بضرورة قيام التوكيلات الملاحية باستكمال إدراج بيانات رحلات المانفيست الخاصة بالشهادات البترولية على موقع “نافذة”، والتقديم للجمرك في الميعاد القانوني.

كما أشارت التعليمات إلى ضرورة التأشير على حقل (مؤشر البوليصة من المنفذ للإيداع العام الخاص) بـ”نعم”، وذلك في حال وجود بوالص برسم الإيداع في شاشة طلب تفريغ بوليصة بموقع “نافذة”، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع شركة MTS ومصلحة الجمارك، في حال وجود أية استفسارات خاصة بهذا الموضوع.

وكان قد طالب قطاع النقل البحري مؤخرًا التوكيلات الملاحية، بضرورة التأكد من صحة وصلاحية الرقم التعريفي للتسجيل المسبق للشحنات قبل عملية الشحن.

وأوضح، في منشور له، أن هذا يأتي انطلاقًا من أهمية دور نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل معدلات زمن الإفراج، والمشاركة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومنع تكدس المهمل بالموانئ.

وأكد مسئولو قطاع النقل البحري ومصلحة الجمارك أنه تلاحظ، في الآونة الأخيرة، تعدد ورود شحنات بالموانئ البحرية بأرقام ACID منتهية الصلاحية (ستة شهور من تاريخ الحصول عليه)، وأرقام أخرى سبق استخدامها في الإفراج عن عدة شحنات سبق ورودها،

وذلك دون قيام الناقل بالتحقق من صحة رقم الـACID على منصة “نافذة” قبل الشحن، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فضلًا عن قيام بعض المستوردين بالحصول على أرقام ACID بعد الشحن للشحنات نفسها.

وأشار قطاع النقل البحري إلى أن هذا الأمر يترتب عليه إظهار قيم غير حقيقية للشحنات عن إعداد الإحصائيات والتقارير المطلوبة للجهات المعنية للدولة.

وتنص المادة رقم (39) من قانون الجمارك على ضرورة التزام الناقل وربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم، بإدراج الرقم التعريفي ACID بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد،

وفى حال عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن، يتم إعادة شحن البضائع إلى خارج البلاد، دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية أو من يمثله.

وطالب بضرورة التأكد من صحة وصلاحية الرقم التعريفي ACID قبل الشحن عن طريق مراجعته على منصة “نافذة”، وإلا فسيتم إلزام التوكيلات الملاحية بإعادة شحن هذه البضائع على نفقتها، طبقًا لأحكام المادة (39) المشار إليها عاليه.