تفاصيل فتوى مجلس الدولة بعدم إخضاع مكتبة الإسكندرية للضريبة العقارية

تصل الى قرابة 17 مليون جنيه عن 7 سنوات

تفاصيل فتوى مجلس الدولة بعدم إخضاع مكتبة الإسكندرية للضريبة العقارية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:03 م, السبت, 21 أكتوبر 23

أصدرت مجلس الدولة فتوى حديثة، بشأن مدى خضوع مكتبة الاسكندرية للضريبة العقارية، وذلك في ضؤ مطالبة ادارة وسط بالاسكندرية المكتبة بسداد قرابة 17 مليون جنيه عن 7 سنوات سابقة تبدأ من 2013 وحتى 2020.

وحسب تفاصيل فتوى مجلس الدولة، والتي اصدرها، فقد نصت على أنه تم الاطلاع على النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية، بخصوص إلغاء ربط الضريبة العقارية على بعض العقارات المملوكة للمكتبة وبراءة تمتها من قيمة هذه الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم (199) لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

وتبدأ الوقائع، أنه ورد إلى مكتبة الإسكندرية من مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية (مأمورية وسط) إعلان لسداد ضريبة على العقارات المبنية بمبلغ 15.2 مليون جنيه، بينما أرسلت المكتبة إلى المديرية خطاب أكدت به أن المباني المملوكة لها والتي تقوم بتأجيرها للغير تعد من قبيل الأموال العامة وغير خاضعة للضريبة العقارية، وأرفقت بكتابها صورة من فتوى الجمعية العمومية الصادرة بشأن النزاع بين جامعة بنى سويف ومديرية الضرائب العقارية ببنى سويف والتي انتهت فيها إلى إلغاء ربط الضريبة وبراءة ذمة الجامعة من قيمة الضريبة العقارية على العقارات المينية، وطلبت المكتبة إلغاء ربط الضريبة الذات لشباب الفتوى المشار إليها.

إلا أن مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية (مأمورية وسط) ردت بكتاب أن الفتوى المشار إليها إنما تخص جامعة بنى سويف بما لا يمكن معه تطبيقها على المكتبة وإنما يتعين استصدار فتوى خاصة لمكتبة الاسكندرية.

فيما عادت مأمورية الضرائب العقارية (مأمورية وسط) بمطالبتها بسداد ضريبة على العقارات المبنية عن الفترة من أول يوليو 2013 حتى نهاية 2020 بإجمالي مبلغ مقداره 16.8 مليون جنيه، وإزاء ذلك طلبت مكتبة الاسكندرية اصدار فتوى للجمعية العمومية لمجلس الدولة.

وذهبت الفتوى إلى أنه تبين أن المادة الأولى من القانون رقم (196) السنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن تعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق وأن المادة الثانية منه تنص على أن يتم الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون”.

كما أن المادة (2) من قانون الضريبة على العقارات المبدية المشار إليه المعدل بموجب القانون رقم (103) لسنة 2012 تنص على أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، كما أن المادة (8) منه تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت نامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.

كما تسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد”، بينما المادة (11) منه المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014 تنص على أنه ” لا تخضع للضريبة (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض فى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر الثاني لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

كما تبين لها أن القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية ينص في المادة الأولى منه على أن مكتبة الإسكندرية شخص اعتباري عام مقره مدينة الإسكندرية يتبع رئيس الجمهورية.

وفي المادة الثانية منه نص على أن مكتبة الإسكندرية تتكون من المكتبة والقبة السماوية ومركز المؤتمرات، وفى المادة السابعة منه على أن تعفى المكتبة وأجهزتها في حدود أغراضها من الضرائب العامة على فوائضها، وإيرادات نشاطها الجارى، ومن رسوم الشهر والتوثيق، كما يعفى ما تستورده المكتبة من المستلزمات العلمية من الضرائب الجمركية”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، وعدد العقارات غير الخاضعة، لهذه الضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة. ولفظ الدولة في هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة.

كما استظهرت الجمعية العمومية من سابق إفتائها في الملف رقم 695/2/37 في 2007 أن القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية قد منحها الشخصية الاعتبارية العامة، ونصت المادة الثانية منه على أن مكتبة الإسكندرية تتكون من المكتبة والقبة السماوية ومركز المؤتمرات، كما أن المادة السابعة قد أعفت المكتبة وأجهزتها في حدود أغراضها، من الضرائب العامة على فوائضها وإبرادات نشاطها الجارى، ومن ثم فإن ما يتعلق بأغراض المكتبة أو يتصل بهذه الأغراض أو يساعد على تحقيقها يشمله الإعفاء المقرر بصريح نص المادة السابعة المشار إليها من الضرائب العامة، فإذا ما أقامت المكتبة كافيتريا داخلها تخدم رواد المكتبة والمنتفعين بها مساهمة في توفير سبل الراحة لهم، فإن ذلك مما يدخل في حدود الأغراض العامة للمكتبة، وذلك سواء قامت باستغلال الكافيتريا بنفسها أو عن طريق الغير، إذ إن هذا الاستغلال يكون لخدمة المرفق العام ذاته، وأن مكتبة الإسكندرية إذا قامت في نطاق تحقيق أغراضها بإقامة كافتيريا بها وبقاعة المؤتمرات، فإن مبنى الكافيتريا يكون معفى من الضريبة على العقارات المبنية حتى ولو عهد بمزاولة النشاط فيهما إلى متعهد من الغير.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مكتبة الإسكندرية تمتلك مبنى قرص الشمس والقبة السماوية وقاعة المؤتمرات وهى المباني الإدارية الحكومية التي تقوم المكتبة من خلالها وبذاتها بإدارة نشاطها المنوط بها طبقا لقانون إنشائها)، وكذا ثلاث كافتيريات كانت قد قامت بتأجيرها إلى شركة العالم العربي مصر للطيران والفنادق) ثم إلى شركة (الأنوار)، وشركة (PTS) وشركة سان جيوفاني)، وكذا (البن البرازيلي)، وعدد محلين اثنين تم تأجيرهما كمطعم إلى شركة دليشوس إنك للفنادق والمنشآت السياحية ، ومبني ملحق بها كان مؤجرا للبنك التجارى الدولى حتى 30 يونيه 2013 تاريخ انتهاء عقد الإيجار ويستخدمه الآن موظفو المكتبة طبقا لحاجة العمل، وعدد ثلاثة محال كانت مؤجرة كمطعم لشركة (مستر كريس)، ومكتبة الشركة (الشرق) للمكتبات ومطعم للشركة الدولية للأغذية مغلقين الآن.

وأشارت الفتوى الى أنه لما كانت مكتبة الإسكندرية من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم تعد المباني الملحقة بها المشار إليها من الأموال المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، ولا تخضع للضريبة على العقارات المبنية ولو قامت بتأجيرها، نزولا على صريح نص المادة (1/11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه على نحو ما سلف بيانه.

خاصة أن الأوراق قد خلت مما يفيد منح المكتبة أحدا من أشخاص القانون الخاص حق الانتفاع أو الاستقلال وهما من الحقوق العينية لأني من عقاراتها، بل الثابت قيامها بتأجير البعض منها بطريق المزايدة العلنية، ومن ثم يضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية مأمورية وسط بالإسكندرية بربط ضريبة عقارية على هذه المباني، استنادا إلى أحكام هذا القانون غير قائم على سند صحيح، مما يتعين معه إلزام المصلحة بإلغاء هذا الربط بفرض ضريبة بإجمالي مبلغ مقداره 16.8 مليون جنيه من الفترة من أول يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 بناء على مطالبتي المصلحة، وبراءة ذمة المكتبة من المبلغ المطالب به، ودون أن ينال مما سبق القول بأن لفظ (التصرف) في العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والوارد في المادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه.