«تشريعية البرلمان» تقر عقوبات جديدة للزوج المتهرب من النفقة

ناقشت اللجنة التشريعية للبرلمان أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات.

«تشريعية البرلمان» تقر عقوبات جديدة للزوج المتهرب من النفقة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:45 م, الأحد, 9 يونيو 19

أقرت تشريعية البرلمان عقوبات جديدة للزوج المتهرب من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة تصل إلى الحبس، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.

يأتي ذلك عقب مناقشة اللجنة التشريعية في اجتماعها، اليوم الأحد، لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالمتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات.

ورغم حالة الجدل الذي شهدها اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، واتهام البعض له بالتنكيل بالرجل، إلا أن اللجنة أعلنت موافقتها عليه.

وقال النائب سامي رمضان إن هذا تنكيل بالرجل.

وحذر النائب محمد فؤاد مما أسماه صعوبة التطبيق، مشيرًا إلى أن القانون يدعم تغليظ العقوبة ومعظم التشريعات تصلح جزء من المنظومة ولا تقدم تعديلاً كاملاً.

وقال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن القانون يحمي الأسر التي تعاني من عدم سداد النفقة ويقوم بالردع والعقاب ضد من يمارس الظلم ضد الأبناء، ويفرض على المشرع التعامل مع هذه الظاهرة بجدية بما يتسق مع الشريعة الإسلامية.

وقال النائب أحمد خليل إن القانون يعاقب الغني الذي لا يفي بالحقوق، محذرًا مما سمّاه صعوبة التطبيق.

ويستهدف التشريع المقدم من الحكومة ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المنفذ ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.

ويعمل التعديل الذي ناقشته تشريعية البرلمان في اجتماعها على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديل راعى تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.