«الصناعة»: الموافقة على فترة متبقية للسلع 45 يوما للأصناف ذات الصلاحية أكثر من 6 أشهر

بناءا على موافقة هيئة سلامة الغذاء

«الصناعة»: الموافقة على فترة متبقية للسلع 45 يوما للأصناف ذات الصلاحية أكثر من 6 أشهر
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:47 م, الخميس, 29 ديسمبر 22

أكدت لمياء فخري المدير المفوض التجاري بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن هيئة سلامة الغذاء وافقت على تعديل القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 الخاص بفترات الصلاحية المتبقية للسلع الغذائية لتصبح 45 يوما للأصناف التي تكون صلاحيتها أكثر من 6 أشهر.

وأشارت في خطابها لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج ـ حصلت “المال” على نسخة منه ـ على أن هذا يأتي في ضوء مقترح الغرفة بتعديل القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2021، وباستطلاع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن المقترح، فقد أفادت الهيئة أنها لا تمانع من تعديل المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمي من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية لتكون شهرا واحدا على الأقل وذلك للمنتجات ذات مدة الصلاحية ستة أشهر.

وأكدت أنه تم إخطار مصلحة الجمارك في 10 ديسمبر الجاري بالموافقة على ما انتهى رأي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك حال مطابقة الشحنة للتشريعات الخاصة بالهيئة، والصلاحية للاستهلاك الآدمي على أن تضطلع الهيئة بدورها في متابعة مثل هذه الشحنات للتأكد من عدم تداولها بالأسواق بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.

يذكر أن القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 ينص على إضافة مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 المشار إليه نصها الآتي:

مادة 14 مكرر – يشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الأدمي من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية في حالة الإفراج المسبق على النحو الآتي:

– 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور.

– شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور.

– أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يوما وحتى 3 أشهر. 

– 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوما فأقل.

وفي نهاية أغسطس الماضي كان قد قرر الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذ تعليمات جديدة بشأن تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة في الموانئ.

ونص منشور رقم 65 لسنة 2022 والذي جاء الحاقا بمنشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 فيتم مراعاة الالتزام بأن يكون تجديد مدة ايداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور على أن المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين، وباقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها أربعة أشهر.

ونص المنشور على أنه، إضافة إلى الشهرين النصوص عليهما في المادة رقم 137 المشار إليها في هذا المنشور.

كما نص المنشور على أن تسري تلك التعليمات لمدة ستة أشهر من تاريخ 29 أغسطس الماضي ويعاد النظر بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي لا تسمح بها حالتها.

وكآن ينص المنشور رقم 60 لسنة 2022 على أن يتم الالتزام بتجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ لتكون بالنسبة للمواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرا، بينما باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين فقط.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.

وتنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شھرین، أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها.

كما تنص المادة على أنه يجوز في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.

ويأتي المنشور تنفيذها لتعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط في استمرار المصلحة بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين، وكذلك الأمين العام للغرف التجارية المصرية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.