الحكومة تعدل قرار هيئة قضايا التحكيم الدولي وتحظر على جهاتها تضمين عقود اللجوء للتحكيم

بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي .

الحكومة تعدل قرار هيئة قضايا التحكيم الدولي وتحظر على جهاتها تضمين عقود اللجوء للتحكيم
صفية حمدي

صفية حمدي

3:44 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي .

ونص التعديل على أن يُستبدل بنصوص عدد من المواد النصوص الآتية:

 منها: تُشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزير العدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي، وشئون المجالس النيابية.

 إلى جانب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مقرراً للجنة)، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية.

ونص على أن تختص هذه اللجنة بدراسة وتقديم الرأي في جميع القضايا التحكيمية (الاستثمارية والتجارية)، والتي تكون الدولة من (وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه) طرفاً فيها.

 كما تختص اللجنة باعتماد اختيار بيوت الخبرة الدولية والمُحكمين المناسبين لطبيعة كل نزاع ومكاتب المحاماة، التي سوف يُسند إليها الدفاع عن الدولة المصرية في منازعات التحكيم.

 وكذلك إبداء الرأي في عقود الدولة سواء المتضمنة بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو غيرها من العقود التي تُبرم مع مستثمر أجنبي؛ على أن تتولى اللجنة صياغة البنود الحاكمة لتلك العقود، سواء لشرط التحكيم أو باقي البنود الحاكمة الأخرى، بما يكفل التوازن العادل بين الطرفين.

ونص أيضا على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كافة المسائل الفنية ذات الصلة بمنازعات التحكيم الدولي أو غيرها، ولها أن تستعين بمكاتب محاماة دولية متخصصة بهذا المجال.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأي من الجهات الإدارية من وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة إلى الدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه أن تقوم بإبرام أي عقود مع مستثمر أجنبي، أو توقيع أي عقود تتضمن بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود، وكذلك اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي، دون الرجوع إلى اللجنة (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية).