الجمارك تصدر تعليمات بشأن الشحنات الواردة برسم الترانزيت

وفقا لخطاب مصلحة الضرائب

الجمارك تصدر تعليمات بشأن الشحنات الواردة برسم الترانزيت
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:41 م, الأحد, 10 مارس 24

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 15 لسنة 2015 وذلك بشأن أحكام تطبيق المادة 67 من القانون 91 / 2005 فيما يخص الشحنات الواردة برسم الترانزيت ولا يتم دخولها البلاد.

ويأتي ذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لبحوث ضريبة الدخل بمصلحة الضرائب، والموجه لمصلحة الجمارك، حيث تضمن أنه ردا على استفسارات مسئولي مصلحة الجمارك، بشأن مدى تطبيق حكم المادة 67 من القانون 91 لسنة 2005 عند قيام شركة خليج مصر المحدودة باستيراد منتج السولار وتخزينه بمستودع شركة التعاون للبترول وقيام الاخيرة باستخدامه في تموينات السفن أعلي البحر واصدار فواتير للعملاء باسم شركة التعاون للبترول لحساب شركة خليج نصر المحدود وعقب ذلك يتم اصدار نموذج 13 صادر جمارك حتى يتسنى لشركة خليج مصر المحدودة إغلاق البيان الجمركي.

وأشار مسئولو مصلحة الضرائب، إلى أنه طبقا لحكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص على “على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم، وفي حالة التنازل عن هذا السلع أو تظيهر مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل اليه ومن أطراف التظهير”.

كما يصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركي على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.

وأشارت المصلحة، إلى أنه لما كانت شركة خليج مصر المحدودة تقوم باستيراد شحنة منتج السولار برسم الترانزيت وتقوم بتخزينها بمستودع شركة التعاون للبترول والمرخص لها تخزين البضائع غير خالصة الرسوم والضرائب ثم تقوم شركة التعاون باستخدامه في تموينات السفن أعالي البحار ولا تستخدم في التموينات المحلية وعليه تقوم شركة التعاون للبترول باصدار فواتير باسمها لحساب شركة مصر المحدودة وعقب ذلك يتم اصدار نموذج 13 صادر جمارك حتى يتسنى لشركة مصر المحدودة إغلاق البيان الجمركي.

وكان مجال تطبيق المادة 67 سالفة الذكر على البضائع الوارد للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها وكانت الشحنة المستفسر بشأنها برسم الترانزيت ولا يتم دخولها للبلاد لذا فانه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 67 من القانون 91 لسنة 2005 على الواقعة سالفة الذكر.