الجمارك تبدأ تطبيق قرار وزارة الصناعة بحظر بعض أنواع الجلود

أهمها قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية، نشارة جلود

الجمارك تبدأ تطبيق قرار وزارة الصناعة بحظر بعض أنواع الجلود
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:16 م, الأثنين, 23 أكتوبر 23

بدأت مصلحة الجمارك العمل بمنشور التصدير رقم 24 لسنة 2023، والذي يتضمن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإضافة البند الجمركي 0511999030 والذي يشمل خيوط مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.

كما يشمل البند الجمركي رقم 411520 والذي يشمل قصاصات ونفايات أخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية، نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها، لتكون ضمن البضائع المحظور تصديرها، وفقا للقرار رقم 304 لسنة 2011، بشأن حظر تصدير الجلود الخام المدبوغة بحالتها الرطبة.


وكان ينص القرار القرار رقم 304 لسنة 2011 على حظر تصدير جميع أنواع الصلال والجلود الخم والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها ” وت بلو ” التي تخضع للبنود الجمركية 4101 ، و4102 ، و4103 ، و4104، و410419 ، و410510، و410621، و410631ـ و410691 .


كما ينص القرار في مادته الثانية على انه لا تسري احكام المادة الاولى على الجلود الخام المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر إلا بشروط.


وأهم تلك الشروط سداد رسم صادر قدره 20 جنيه عن كل قطعة، وأن يقدم المصدر اقرارا معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن كل رسالة مصدرة، ويلتزم فيه بعدم تصدير اي أصناف محظور تصديرها بمقتضى هذا القرا، وتقدين ضمان مالي تقبله مصلحة الجمارك قدره 50 جنيه عن كل قطعة، ويصادر هذا الضمان في حالة تصدير اي رسائل تتضمن اصنافا محظورا تصديرها.


وكذلك الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بالاشتراك مع ممثل عن غرفة دباغة الجلود أو غرفة صناعة الجلود أو الشعبة المختصة بالغرفة التجارية بفحص كافة رسوم الجلود المصدرة من المنطقة الحرة للتأكد من أن الجلود المصدرة هي من الاصناف غير المحظور تصديرها.