البنك المركزي يقر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال (تفاصيل)

حددت ماهية مرتكب جريمة غسل الأموال وقدمت إيضاحات وتعريفات لمصطلحات ذات صلة

البنك المركزي يقر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال (تفاصيل)
محمد علواني

محمد علواني

3:32 م, الخميس, 23 نوفمبر 23

أقر البنك المركزي المصري، بحسب كتاب دوري صادر عنه اليوم، تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، والتي جاءت كتعديل على قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.

وأشارت اللائحة إلى أن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها هي كافة الجهات التي تتمتع بمسؤوليات محددة لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وما يرتبط بها من جرائم أصلية ويشمل ذلك الوحدة والسلطات المنوط بها مسؤولية التحري أو التحقيق أو ملاحقة غسل الأموال، وجرائم تمويل الإرهاب، وحجز الأصول الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، والسلطات الجمركية، والجهات المعنية بإنشاء الأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات الرقابية في الدولة.

واشتملت اللائحة على تعريفات لمصطلحات ذات صلة أبرزها: الجماعة الإجرامية المنظمة، العمليات السرية، التدابير غير القسرية، بالإضافة إلى الإشارة إلى قوائم مجلس الأمن.

وجاء في اللائحة: يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

كما يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام باكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها او التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ويمكن الاطلاع على اللائحة كاملة من (هنــــــــــــــــــــا).